شركة تضامن للمحاماة

التعويض عن الضرر المعنوي

التعويض المعنوي يقتصر على الشخص الطبيعي الذي يتعرض للأذى النفسي والمعنوي والأدبي الذي يصيب إحساسه أو شعوره أو كرامته أو سمعته أو مركزه الاجتماعي أو عرضه أو يكون ناتجاً عن أذى مادي أدى إلى أذى نفسي.

أركان الضرر المسبب للتعويض المعنوي

الركن الأول: ركن الخطأ

وهو التعدي على حق الغير المتعلق بالجوانب المعنوية والأدبية أو الإضرار بها بفعل غير مشروع أو امتناع عن أداء واجب قانوني.

الركن الثاني: ركن الضرر

وهو الأذى النفسي الذي يصيب الشخص الطبيعي في جسمه، أو حريته، أو عرضه، أو سمعته، أو مركزه الاجتماعي.

الركن الثالث: العلاقة السببية

هي الرابط المباشر الذي يربط بين الخطأ والضرر، بحيث يكون الأذى النفسي أو المعنوي نتيجة مباشرة وفعلية للضرر الناتج من الخطأ.

وقد نصت المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على أن يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المعنوي. ويشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي. ولا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاقٍ أو حكمٍ قضائيٍّ.

أما بالنسبة لتقدير التعويض المترتب على الفعل الضار فإن الأمر يخضع لتقدير المحكمة التي تقدر حجم الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.

ويُقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار ويجوز الحكم بأداء التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب، وللمحكمة في هاتين الحالتين أن تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كافٍ.

المحامي الدكتور

ناصر بن محمد البقمي

0554331183

.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *