شركة تضامن للمحاماة

شروط قبول الادعاء بالحق الخاص

يجب أن يكون المضرور من الجريمة أهلاً للمطالبة بحقوقه أمام القضاء، فإذا كان ناقص الأهلية، كأن يكون قاصراً أو محجوراً عليه لا تقبل الدعوى إلا من وليه أو وصيه أو القيم عليه، فإذا لم يكن له من يمثله نظاماً وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين له وكيلاً ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه (المطالبة بالحق الخاص) ، وذلك عن طريق إلزام المحكمة ناظرة الدعوى بأن تقيم الولي على ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي ولحقه ضرر من الجريمة، ولو لم تكن مختصة نوعاً ومكاناً بالولاية، على أن تكون إقامة الولي محصورة في الدعوى المنظورة، وأن تدون في ضبطها دون إصدار صك.

ويشترط لقبول الادعاء المدني أمام المحكمة الجزائية

1 ـ أن يكون الادعاء المدني قد تم قبل صدور قرار المحكمة بأقفال باب المرافعة.

2 ـ ألا تكون الدعوى منظورة أمام محكمة الاستئناف.

3 ـ ألا يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجزائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله.(

ويحق للمضرور من الجريمة في حالة رفع دعوى بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة ترك هذه الدعوى ورفعها أمام المحكمة الجزائية إذا تم رفع الدعوى الجزائية العامة عن ذات الفعل الجنائي الذي أحدث الضرر أمام المحكمة الجزائية. وقد اعتبر المنظم في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية أن الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف.

المحامي الدكتور
ناصر بن محمد البقمي
0554331183
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *