شركة تضامن للمحاماة

الاستئناف

الاستئناف هو: طريق عادي للطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ، يتيح النظر مرة أخرى في موضوع الدعوى أمام محكمة أعلى درجة، وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين والذي يأخذ به النظام القضائي في المملكة، ويعد الاستئناف من الضمانات المهمة التي يتحقق من خلالها حرص قاضي الدرجة الأولى واهتمامه بتحري وجه الحق، وتمكين الخصوم من عرض دعواهم على درجة أعلى مكونة من هيئة جديدة وعدد أكثر من القضاة. ولا تقف وظيفة الاستئناف عند مراقبة صحة الحكم المستأنف، وإنما يتعدى ذلك من خلال إعادة الفصل في القضية من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية اعتماداً على الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية، ومن المبادئ المهمة أنه: لا يجوز استئناف الحكم إلا مرة واحدة تحقيقًا للاستقرار.

وللمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظاماً وهي (30) يوم. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم، ويحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف، ويكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة. ويدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعتراض، ما لم يكن الحكم واجب التدقيق، و للمدعي العام أو المدعي بالحق الخاص حق الاعتراض إذا كانت مطالبته بإيقاع عقوبة تعزيرية غير مقدرة على المتهم.

وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. وتسلم صورة صك الحكم للسجين أو الموقوف خلال المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، ويكون التسليم بمذكرة تبليغ وفقاً لأحكام التبليغ المقررة نظاماً . ويوقع أصل المذكرة مدير السجن أو التوقيف – أو مَنْ يقوم مقامهما – والسجين أو الموقوف, ويوقع المحضر على كل من الأصل والصورة، وتسلم الصورة إلى إدارة السجن أو التوقيف ويعاد الأصل إلى المحكمة. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف إحضاره إلى المحكمة لتقديم اعتراضه على الحكم خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض أو عدوله عنه وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية. و ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.

المحامي الدكتور

ناصر البقمي

0554331183
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *